السيد محمد الحسيني الشيرازي

53

من الآداب الطبية

وصورة أكبر من برجها ، والمراد أعم من ذلك أي حسب الرؤية ، كما ذكرنا تفصيله في الفقه . وعن علي عليه السّلام قال : قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وسلّم : « من احتجم يوم الأربعاء فأصابه وضح فلا يلومنّ إلا نفسه » « 1 » . وعن أبي الحسن العسكري عليه السّلام أنه دخل عليه يوم الأربعاء وهو يحتجم قال : فقلت له أن أهل الحرمين يروون عن رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وسلّم أنه قال : من احتجم يوم الأربعاء فأصابه بياض فلا يلومنّ إلا نفسه ، فقال : كذبوا ، إنما يصيب ذلك من حملته أمة في طمث » « 2 » . أقول : والمشهور بين الأطباء أن المرأة لا تحمل في الطمث ، لكن رأيت جماعة من الأطباء أنهم يقولون تحمل أحيانا ، ولعل القائلون بعدم الحمل يريدون الغالب . وعن حذيفة بن المنصور قال : ( رأيت أبا عبد اللّه عليه السّلام احتجم يوم الأربعاء بعد العصر ) « 3 » . أما ما دل على أنه يوم الأربعاء يورث المرض فهو محمول على بعض الصور . فعن عبد الرحمن بن عمر بن اسلم قال : « رأيت أبا الحسن موسى عليه السّلام احتجم يوم الأربعاء وهو محموم فلم تتركه الحمى فاحتجم يوم الجمعة فتركته الحمى » « 4 » . وقوله عليه السّلام : « توقوا الحجامة والنورة يوم الأربعاء ، فان يوم الأربعاء يوم نحس مستمر وفيه خلقت جهنم » « 5 » .

--> ( 1 ) مكارم الأخلاق : ص 75 الفصل الرابع في الحجامة . ( 2 ) وسائل الشيعة : ج 17 ص 115 ب 13 ح 22127 . ( 3 ) الخصال : ج 2 ص 387 باب ما جاء في يوم الأربعاء ح 75 . ( 4 ) قرب الإسناد : ص 124 باب ما جاء في الشهادات . ( 5 ) الخصال : ج 2 ص 637 باب علم أمير المؤمنين عليه السّلام أصحابه في مجلس واحد أربعمائة باب .